السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
61
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تناسخ ( انظر : إرث ) تَنْجِيز أولًا - التعريف : التنجيز لغةً : تفعيل من نجز ، وله عدّة معانٍ : منها : الحضور والتعجيل ، يقال : أنجز الوعد إنجازاً : وفى به أو حضر ، ومنه بعته ناجِزاً بناجِزْ : أي يداً بيد . ومنها : الفناء والذهاب ، يقال : نجز الشيء إذا فنى وذهب فهو ناجز . ومنها : قضاء الحاجة ، يقال : نُجِزَت الحاجة إذا قُضيت . ومنها : الانقطاع ، يقال : نَجِزَ ونَجَزَ الكلام : إذا انقطع « 1 » . وعرّف بعض فقهاء الإمامية التنجيز في العقود بأنّه عبارة عن الإرسال وعدم إناطة الإنشاء بشيء من أدوات الشرط « 2 » ثانياً - أقسام التصرّفات من حيث التنجيز والتعليق : قسّم فقهاء المذاهب جميعاً التكاليف الشرعية والتصرّفات من حيث قبولها الشرط والتعليق ، وعدم قبولها ( وهو التنجيز ) إلى أربعة أقسام : الأوّل : ما لا يقبل شرطاً ولا تعليقاً ، ويجب أن تكون منجزة ؛ كالإيمان باللهتعالى ورسوله والأئمّة الأطهار ، واعتقاد وجوب الواجبات ، وتحريم المحرّمات ونيّات العبادات غالباً . الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ولا يشترط التنجيز فيه ، كالعتق ، فإنّه يقبل الشرط مثل : أنت حرّ وعليك كذا ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف . الثالث : ما يقبل الشرط دون التعليق على الشرط - فيعتبر فيه التنجيز - كالبيع
--> ( 1 ) المغرب ( المطرزي ) 2 : 289 ، مكتبة أسامة بن زيد . دستور العلماء 1 : 241 ، باب التاء مع النون ، دار الكتب العلمية ، 1421 ه - . طلبة الطلبة 2 : 191 ، دار الطباعة العامرة . المصباح المنير 2 : 594 . لسان العرب 4 : 3850 - 3851 ، الدار المتوسطية ، مادة ( نجز ) . ( 2 ) قواعد الفقه ( البركتي ) : 238 . الدر المختار 2 : 492 .